باب
المشي إلى الجمعة
وقول الله عز وجل: {فَاسعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:٩] ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا?} [الإسراء:١٩] .
وقال ابن عباسٍ: يحرم البيع حينئذ.
وقال عطاءٌ: تحرم الصناعات كلها.
وقال إبراهيم بن سعدٍ، عن الزهري: إذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
اشتمل كلامه –هاهنا - على مسائل:
إحداها:
المشي إلى الجمعة، وله فضل.
وفي حديث أوس بن أوس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، ومشى ولم يركب)) . وقد سبق.
وفي حديث اختصام الملأ الأعلى، ((إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات)) .
وقد خرّجه الإمام أحمد والترمذي من حديث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute