للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب

إذا انفلتت الدابة في الصلاة

وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.

وروى عبد الرزاق في ((كتابه)) ، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.

وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ

نعليه؟ قال: ينصرف.

ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه.

رواه، عنه المعافى.

وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.

ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.

ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو

<<  <  ج: ص:  >  >>