٧ - باب
تقضي الحائض المناسك كلها إلاّ الطواف بالبيت
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية.
ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً.
وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذكر الله على كل أحيانه.
وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض؛ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
قالَ ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقرأه، فإذا فيهِ: ((بسم الله الرحمن الرحيم: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللهَ} [آل عمران: ٦٤] .
وقال عطاء، عنِ جابر: حاضت عائشة، فنسكت المناسك غير الطواف
بالبيت، ولا تصلي.
وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute