٧ - باب
الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن في ثياب تنسجها المجوس: لم ير بها بأسا.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي - رضي الله عنه - في ثوب غير مقصور.
المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.
روى أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute