وقال ابن عباس: أن وطئت على قذر رطب فاغسله، وأن كان يابسا فلا.
روى وكيع في ((كتابه)) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، قال: قلت لابن عباس: أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ قال: صل، لا بأس به، إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله.
قال: وثنا أصحابنا، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
ومعنى هذا: أن من كان حافيا فوطئ على نجاسة يابسة لم تعلق برجله فإنه يصلي ولا يغسل رجليه، وأن أصابه نجاسة رطبة غسلها.
وروي هذا المعنى عن كثير من التابعين، منهم: الحسن والشعبي وعطاء