وقال ابن عباس {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً}[آل عمران:٣٥] : للمسجد يخدمها.
هذا من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وقاله - أيضا -: مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والربيع بن أنس وغيرهم.
وقال قتادة والربيع وغيرهما: كانوا يحررون الذكور من أولادهم للكنيسة يخدمها، فكانت تظن أن ما في بطنها ذكرا، فلما وضعت أنثى اعتذرت من ذلك إلى الله، وقالت:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}[آل عمران:٣٦] ؛ لأن الأنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة، ولا تستطيع أن تلازم المسجد في حيضها ومع الله، فقال الله - عز وجل -: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ}[آل عمران:٣٧]- يعني: أن الله قبل نذرها، وأن كان أنثى؛ فإنه أعلم بما وضعت، وهذا كان في دين بني إسرائيل.
وقد ذكر طائفة من المفسرين: أن هذا كان شرعا لهم، وأن شرعنا غير موافق له.