للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.

ومنهم من قيده بالنافلة.

والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد – فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.

وقال أحمد - أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.

قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيراً لم تبطل به الصلاة.

وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.

وحمله القاضي على أنه كان يسيراً.

ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر.

خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الأول - وهو موقوف -:

<<  <  ج: ص:  >  >>