للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في صدر النهار.

وقال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار.

وقال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.

وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.

وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد.

وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد وابن المنذر ٠

واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي.

واحتج به أحمد.

وتوقف فيه الشافعي، وقال: لو ثبت قلنا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>