للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له.

والقول المشهور، عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد

خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخروه إلى الغد.

وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء، أو أداء.

فإن قيل: إنه أداء، لم تصل بعد الزوال؛ لأن وقت أدائها قد فات.

وإن قيل: إنَّهُ قضاء - وهو أصح عندهم -، قضيت في بقية النهار، إذا أمكن جمع الناس فيهِ.

وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد، في أصح الوجهين عندهم. ولا خلاف عندهم، أنه إذا لم يعلم بالعيد إلاّ في الليلة الثانية، أنه يصلي من الغد.

قالوا: ويكون أداء، بغير خلاف.

واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف.

قال في ((شرح المهذب)) : قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس؛ بدليل حديث:

((فطركم يوم تفطرون)) وكذلك يوم النحر، وكذلك يوم عرفة هوَ اليوم الذي يظهر للناس، أنه يوم عرفة، سواء كانَ التاسع أو العاشر وقال الشافعي في ((الأم)) عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ. قالَ: وإنما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>