للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي [....] عن أنس والحسن وعطاء وابن سيرين.

وحكاه البخاري عن قتادة.

وهذا كله في السجود بعد السلام.

وأما السجود قبله، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب.

وروي عن ابن مسعود من وجه فيه انقطاع، ومختلف في لفظه، وفي رفعه

ووقفه.

وحديث ابن بحينة يدل على أنه تشهد بعده؛ لأنه قالَ: ((سجد قبل السلام)) ، ولم يتشهد بعده، وإن سجد بعد السلام تشهد بعده، ثُمَّ سلم.

وحكي للشافعي قول آخر: أنه لايتشهد.

وحكي قول ثالث: أنه يتشهد ثم يسجد، ثم يسلم.

واختار الجوزجاني: أنه لا يتشهد في الموضعين، لا قبل السلام، ولا بعده.

وقد روي عن عمر بن الخطاب وعطاء: أن من نسي التشهد الأول يسجد بعد صلاته [و] تشهد تشهدين، وقد ذكرناه فيما تقدم.

وأما التسليم، فروي فعله عن ابن مسعود وعمران بن حصين،

<<  <  ج: ص:  >  >>