للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد.

وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.

ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين.

وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع.

وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة.

يعني: واحدة.

وقاله بعض الحنفية – أيضا.

وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما.

وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما.

وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>