للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحري.

وقال في حديث التحري: هو صحيح، وري من غير وجه.

ويظهر من تصرف البخاري عكس هذا؛ لأنه خرج حديث التحري دون اليقين.

وخرج مسلم الحديثين جميعاً.

وقد دلت هذه الأحاديث على أن من شك في عدد صلاته، فإنه ليس عليه

إعادتها، ولا تبطل صلاته بمجرد شكه، بل يسجد سجدتي السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه، وهو قول جمهور العلماء.

وروي عن طائفة، أن من شك في صلاته فإنه يعيدها.

رواه همام بن منبه وابن سيرين، عن ابن عمر.

وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار ومحارب بن دثار وغيرهم، كلهم رووا، عن ابن عمر، أنه يسجد ولا يعيد.

وقد سبق عن ابن عمر رواية أخرى، أنه لا يسجد.

وذكر عطاء، انه سمع ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباس، أنه إذا شك أعاد مرة

<<  <  ج: ص:  >  >>