للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة، ثم لا يعيد، ويبني على أحرى ذلك في نفسه، ويسجد سجدتين بعد ما يسلم.

وكذلك قال طاوس: يعيد مرة، ثم لا يعيد.

وقال النخعي: أحب إلي أن أعيد، إلا أن أكون أكثر النسيان، فأسجد للسهو.

وهو قول أبي حنيفة والثوري.

ورويت الإعادة مع الشك مطلقاً عن الشعبي وشريح ومحمد ابن الحنفية.

وأما جمهور العلماء، فعلى أنه لا يعيد الصلاة.

لكن اختلفوا: هل يبني على الأقل – وهو اليقين -، أو يبني على غالب ظنه؟

فقالت طائفة: يبني على غالب ظنه.

روي عن ابن مسعود، وهو قول الكوفيين كالنخعي وأبي حنيفة والثوري – في رواية – والحسن بن حي.

وحكاه ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث.

وحكى ابن عبد البر عن الأوزاعي: يتحرى، فإن قام فلم يدر كم صلى، استأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>