للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قرر المؤلف أن إجابة وليمة العرس مستحبة، وفي هذا نظر، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه من حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (١)، وهذا صريح في الوجوب.

وقد اختلف العلماء في دعوة الوليمة، هل هي عامة لكل فرح أم هي خاصة بطعام العرس؟

الصحيح أن الوليمة المراد بها دعوة النكاح والعرس، ولاشك أن الفرح بها والدعوة إليها لا يشاكل غيرها، وقد تكلم الناس في أسماء الأفراح والولائم فسموا الوليمة عند تمام البناء بالوكيرة، والنقيعة عند القدوم من السفر؛ وفي حديث جابر - رضي الله عنه - عند البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرةً.

وأما في إجابة الدعوة لوليمة العرس فالصحيح أنها واجبة وأما ما سواها فاختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح كما أسلفنا أن الوجوب معلق بوليمة النكاح للفرق بينها وبين غيرها.

والحضور إلى وليمة العرس واجب إلا أنه يسقط بأسباب، كمشقة حضور، أو


(١) أخرجه مالك (رقم: ١١٣٧)، وأحمد (رقم: ٤٧١٢ و ٤٧٣٠)، والبخاري (رقم: ٤٨٧٨)، ومسلم (رقم: ١٤٢٩)، وأبو داود (رقم: ٣٧٣٦)، والنسائي (رقم: ٦٦٠٨)، وابن ماجه (رقم: ١٩١٤) من حديث ابن عمر.

<<  <   >  >>