للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى بَعْضُ النَّاسِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةَ الظُّهْرِ فَقَرَأَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فِي نَفْسِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَد؟» قَالَ: ذَلِكَ ثَلَاثًا , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ يَا رَسُول اللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَقْرَأُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ أَمَا يَكْفِي أَحَدكُمْ قِرَاءَةَ إِمَامِهِ؟ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهَذَا يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَقَرَأَ مَعَهُ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ: فِي نَفْسِهِ وَقَالَ حِكَايَةً عَنِ الرَّجُلِ: أَنَا كُنْتُ أَقْرَأُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» وَلَوْلَا رَفْعُ الرَّجُلِ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ فِي قِرَاءَتِهُ مُخَالَجَةُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَازَعُتُهُ فِيمَا قَرَأَ , ثُمَّ لَمْ يَزِدْ مَا زِيدَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ بَشِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ وَقَالَ: لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنَ

<<  <   >  >>