٣٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , حدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ , حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ , وَكُنْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ: مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ , وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَهِمِ فِي رَفْعِهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَرَّةً , وَحفِظَهَا أُخْرَى ⦗١٧٢⦘
٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , نا يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ , نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , حدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ , حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: قَالَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ: فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَقَالَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ , وَهُوَ أَشْبَهُ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى وَهْمِ مَنْ أَسْنَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ الْإِمَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ حدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَعَيَّنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَجَعَلَهَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لِكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute