للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحدِّثُ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ» ⦗١٩٣⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ نا ابْنُ مَخْلَدٍ نا الصَّنْعَانِيُّ نا أَبُو النَّضْرِ نا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ فَاسِدٌ , وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ , وَلَا يُوقَفُ عَلَى سَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَا سَمَاعِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي لَيْلَى مِنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي رَوَاهُ عَمَّارٌ الدُّهْنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى هُوَ عِنْدِي الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّ الْحَدِيثَ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ الْمُخْتَارِ وَلَوْ ثَبَتَ سَمَاعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لَمَّا جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ الْمُخْتَارِ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: لَمْ نَسْمَعْ لِلْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ , وَهَذَا كَذَبٌ وَزُورٌ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ قَدْ رَوَاهُ الْعُدُولُ الزُّهْرِيُّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَعْلَمُ بِالْأَخْبَارِ وَلَا أَحْفَظَ لَهَا وَلَا أَحْسَنَ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ مِنْهُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتَبِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ بِرِوَايَةِ مِثْلِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا جَاهِلٌ بِالْعِلْمِ أَوْ مُتَجَاهِلٌ , وَلَا يَعْتَقِدُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَا يُضِيفُهَا إِلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ عَلِمِهِ وَجَلَالَتِهِ وُفِقْهِهِ مَنْ يعْرِفُ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ؛ إِذِ الْفِطْرَةُ عِنْدَ مَنْ يحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَرِ هِيَ الْإِسْلَامُ , فَيَجِبُ عَلَى قَبُولِهِ مَقَالَةَ الْمُحْتَجِّ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَرَى الْقَارِيءَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُخَالِفًا لِلْإِسْلَامِ , وَمُخَالِفُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُسْلِمٍ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا , وَلَا يَقُولُ: بِهَذَا أَحَدٌ تَعْلَمُهُ

<<  <   >  >>