ولم يحرم القرآن نكاح غير الأمهات الأخوات من الرضاعة وجاءت السنة ووسعت دائرة التحريم من الرضاعة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
- أي - البنات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الأخوة من الرضاعة، وبنات الأخت من الرضاعة ... إلخ
كذلك حرم القرآن الجمع بين الأختين في عصمة زوج واحد في وقت واحد، وصل في قوله تعالى - عطفاً على الأنكحة المحرمة -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
ثم أضافت السنة تحريم الجمع بين البنت وعمتها، وبين البنت وخالتها. وبين - صلى الله عليه وسلم - علة التحريم بقوله:"إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
٢- زكاة عيد الفطر، والحكمة من تشريعها "التوسعة على الفقراء والمساكين". وهذه الزكاة والأحكام المتعلقة بها: من يخرجها؟ وعمن يخرجها؟ ووقت إخراجها؟ والأنواع التي تخرج منها؟ ومقاديرها؟ ... كل هذا ليس له ذكر في القرآن، وإنما طريقه السنة الثانية.
٣- في التحريم الناشئ عن الرضاع، لم يرد في القرآن متى يحرم الرضاع النكاح، ولا القدر الذي يثبت به التحريم.
لقد سكت القرآن عن هذا، ثم بينه السنة زمناً وقدراً: