للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثمن مضمون بالقيمة)

بالغة ما بلغت.

نهر، ولو شرط المشتري عدم ضمانه.

بزازية.

ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم.

خانية.

أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا، وعلى سوم الرهن بالاقل من قيمته ومن الدين،

وعلى سوم القرض بقرض ساومه به، وعلى سوم النكاح لامة بقيمتها.

نهر (ويخرج عن ملكه) أي البائع (مع خيار المشتري) فقط (فيهلك بيده بالثمن كتعيبه) فيها بعيب

لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الاولى، وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي، وثمنه في الثانية، ولو يرتفع كمرض، فإن زال في المدة فهو على خياره، وإلا لزمه العقد لتعذر الرد.

ابن كمال (ولا يملكه المشتري

خلافا لهما) لئلا يصير سائبة.

قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لاحد ولا تعلق ملك، والثاني موجود هنا، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه (ولا يخرج شئ منهما) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا (إذا كان الخيار لهما) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع، وأيهما أجاز بطل خياره فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل جمعها العيني في قوله: اسحق عزك فخم.

الالف من الامة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح.

والسين من الاستبراء، فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء.

والحاء من المحرم، فلا يعتق محرمه.

والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة، فله ردها إلا إذا نقصها به.

والعين من الوديعة عند بائعه، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد

لعدم الملك.

والزاي من الزوجة المشتراة، لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد، ولو في يد المشتري لزم العقد، لان الولادة عيب.

درر وابن كمال.

وفي البحر عن الخانية: إذا ولدت بطل خياره، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره، وأقره المصنف.

والكاف من الكسب للعبد في المدة، فهو للبائع بعد الفسخ.

والفاء من الفسخ لبيع الامة، فلا استبراء على البائع.

والخاء من الخمر، فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع.

عيني.

وتبعه المصنف، لكن عبارة ابن الكمال: وأسلم المشتري.

والميم من المأذون، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره، لانه يلي عدم التملك، كل ذلك عنده خلافا لهما.

قلت: وزيد على ذلك مسائل منها: التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق.

والتاء، واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار.

<<  <   >  >>