للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذا جاز لان الاجر يتعين بدلالته.

وفي الغاية: داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض، فليحفظ.

وفي لزوم الاجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى.

وفي المجتبى: لا تجوز إجارة البناء.

وعن محمد: تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف، وبه يفتى.

ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها.

وفي الوهبانية: وفي الكلب والبازي قولان والبنا * كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر

ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر

من قال قصدي أن أسافر فافسحن * فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما اكترى * ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين * وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ومن مات مديونا وأجر عقاره * توفاه للمستأجر الحيس أجدر

<<  <   >  >>