للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فروع: أخر الاكار السقي، إن تأخيرا معتادا لا يضمن، وإلا ضمن.

شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن، إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا.

ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله، إن أمكن طرده ضمن، وإلا لا.

بزازية.

زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الارض، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك.

حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه، وإن رفع ألى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن.

جواهر الفتاوى.

شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الارض، إن على وجه الاعانة فمزارعة، وإلا فنقض لها.

دفع الارض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز، إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز.

استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز.

الكل من منح المصنف.

قلت: وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزيا للخلاصة: بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان، قال: يضمن الكروم لا الحيطان، ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما.

قلت: قال ق: ويضمن العنب في عرفنا اه.

أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة.

مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الارض ملتقى.

وفي الوهبانية:

ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر

ولو قال بذر الارض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكر

<<  <   >  >>