للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.

حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا

كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا

قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.

بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.

وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.

فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.

ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.

<<  <   >  >>