للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.

العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.

عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه

إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ

خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا

باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع

وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له

أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له

<<  <   >  >>