للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (١)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله] (٢) علي صوم شهور (٣)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا] (٤)؛ لأنه جمع كثرة.

[وإذا قال: [لله] (٥) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال: [له] (٦) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (٧)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (٨)، حتى يثبت لهذه (٩) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (١٠) (١١).

...


(١) "به" في ط وز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "شهر" في ط.
(٤) ساقط من ط وز.
(٥) ساقط من ط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "الصور" في ط.
(٩) "هذه" في ز.
(١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٥.
(١١) انظر: أجوبة بعض الأصوليين والإحالات على مواطن بحث المسألة في ص ٤١ من هذا المجلد.