للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق (١) مقيد في القتل مطلق في الظهار] (٢)، ومختلف الحكم متحد (٣) السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإِطلاق التيمم (٤). والسبب واحد [و] (٥) هو الحدث).

ش: ومعنى قوله في القسم الأول: (متفق الحكم والسبب): أن قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" مع قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" الحكم في السائمة والمعلوفة واحد، وهو وجوب الزكاة، وكذلك سبب [وجوب] (٦) الزكاة فيهما أيضًا واحد، وهو نعمة الملك، أو نفي الشح عن النفس (٧) (٨).

قوله: (فالأول يحمل (٩) فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمه الله تعالى).

ش: يعني أن المطلق يحمل على المقيد، على القول بأن المفهوم حجة، وهو قول مالك وجمهور أصحابه، وقد تقدم التنبيه على ضعف التخصيص بالمفهوم في باب العموم في قول المؤلف: (وفي المفهوم نظر


(١) الأولى أن يقول: كالرقبة، لأن التقييد والإطلاق لها.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "ومتحد" في أ.
(٤) التقييد والإطلاق هنا لليدين لا للوضوء والتيمم، والمعنى واضح.
(٥) ساقطة من ش.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٦، وشرح المسطاسي ص ٢٠.
(٨) في هامش الأصل ما يلي: انظر سبب وجوب الزكاة.
(٩) "لا يحمل" في أوخ، وهو خطأ.