للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: ما أظن بين الفريقين خلافًا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: / ٢٢٠/ يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى (١) القياسان (٢).

...


(١) "واستوى" في الأصل.
(٢) انظر: الشرح ص ٢٦٩، والمسطاسي ص ٢٣، وحلولو ص ٢٢٨.