للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيديه اللذين هما أولاهن وأخراهن (١).

قال المؤلف في القواعد: وأنا متعجب من المالكية كيف لم يعرجوا على الروايات (٢) الثلاث مع ورود ذلك في الأحاديث الصحاح (٣)، قاله في الفرق الحادي والثلاثين بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية (٤).

قوله: (حمل على الأقيس عند الإِمام) (٥)، ويبقى على إطلاقه عند (٦) الحنفية ومتقدمي الشافعية (٧).


(١) مذهب الحنفية في هذه المسألة عدم تحديد الغسلات بعدد، بل يغسل حتى تذهب النجاسة، واستدلوا بروايات أخر للحديث، ذكر في بعضها الغسل ثلاثًا وفي بعضها خمسًا.
أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يغسل سبعًا إحداهن بالتراب كما ذكر الشوشاوي وذلك لتعارض الروايات، والمالكية قالوا هنا: يندب الغسل ولا يجب؛ لأنهم يقولون بطهارة الكلب، وإذا غسل فقولهم في غسلة التراب مثل الشافعية والحنابلة لتعارض الروايات.
انظر: المذاهب في: الأم ١/ ٦، والهداية ١/ ٢٣، وبدائع الصنائع ١/ ٦٤، ٨٧، والشرح الصغير للدردير ١/ ٦٧، ١٣٤، وبداية المجتهد ١/ ٢٨، والمغني ١/ ٥٢، وشرح القرافي ص ٢٦٩.
(٢) "الرواية" في الأصل.
(٣) قلت: بل قد عرجوا ولكن من باب الندب كما ذكر ذلك الدردير في الشرح الصغير.
انظر: الشرح الصغير ١/ ١٣٤.
(٤) انظر: الفروق ١/ ١٩٣، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٤.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٢٣.
(٦) "على" في الأصل.
(٧) انظر: اللمع ص ١٣٢، والعدة ٢/ ٦٣٧، والمحصول ١/ ٣/ ٢٢٣، والمسودة ص ١٤٥، ونهاية السول ٢/ ٥٠٧، وتمهيد الإسنوي ص ٤٢٣، والإبهاج ٢/ ٢٢٠، وجمع الجوامع ٢/ ٥٢، وقواعد ابن اللحام ص ٢٨٠، ٢٨٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٦.