أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يغسل سبعًا إحداهن بالتراب كما ذكر الشوشاوي وذلك لتعارض الروايات، والمالكية قالوا هنا: يندب الغسل ولا يجب؛ لأنهم يقولون بطهارة الكلب، وإذا غسل فقولهم في غسلة التراب مثل الشافعية والحنابلة لتعارض الروايات.انظر: المذاهب في: الأم ١/ ٦، والهداية ١/ ٢٣، وبدائع الصنائع ١/ ٦٤، ٨٧، والشرح الصغير للدردير ١/ ٦٧، ١٣٤، وبداية المجتهد ١/ ٢٨، والمغني ١/ ٥٢، وشرح القرافي ص ٢٦٩.(٢) "الرواية" في الأصل.(٣) قلت: بل قد عرجوا ولكن من باب الندب كما ذكر ذلك الدردير في الشرح الصغير.انظر: الشرح الصغير ١/ ١٣٤.(٤) انظر: الفروق ١/ ١٩٣، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٤.(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٢٣.(٦) "على" في الأصل.(٧) انظر: اللمع ص ١٣٢، والعدة ٢/ ٦٣٧، والمحصول ١/ ٣/ ٢٢٣، والمسودة ص ١٤٥، ونهاية السول ٢/ ٥٠٧، وتمهيد الإسنوي ص ٤٢٣، والإبهاج ٢/ ٢٢٠، وجمع الجوامع ٢/ ٥٢، وقواعد ابن اللحام ص ٢٨٠، ٢٨٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute