للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل السادس في المبين له]

ش: أي في بيان الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.

وفي هذا الفصل أربع مسائل.

قوله: (يجب البيان لمن أريد إِفهامه [فقط] (١)).

ش: هذه هي المسألة الأولى (٢)؛ يعني أن الخطاب المحتاج إلى البيان إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه، وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره.

وإنما يجب (٣) البيان له؛ لأنه لو لم يبين له ذلك لكان مكلفًا بما لا سبيل له إلى العلم به، وذلك تكليف بما لا يطاق (٤).

قوله: (فقط)، يعني أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك


(١) ساقط من أ.
(٢) راجع المسألة في: المعتمد ١/ ٣٥٨، والمحصول ١/ ٣/ ٣٣١، ونهاية السول ٢/ ٥٤٢، والإبهاج ٢/ ٢٤٦، وشرح القرافي ص ٢٨٦، والمسطاسي ص ٣٨.
(٣) قوله: "يجب" وافق عليها المؤلف، وقد قال ابن السبكي في الإبهاج مناقشًا البيضاوي حول هذه الكلمة: إطلاق قوله: يجب البيان لمن أريد فهمه، يشعر بأنه يجب على الله تعالى، وهذا إنما يقوله المعتزلة، فهي عبارة ردية، والأولى التعبير بأن البيان لمن أريد فهمه لا بد من وقوعه. اهـ.
انظر: الإبهاج ٢/ ٢٤٦.
قلت: وهذه العبارة تابع فيها الرازي ومن تبعه أبا الحسين في المعتمد ١/ ٣٥٨.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٣١، والإبهاج ٢/ ٢٤٦، ونهاية السول ٢/ ٥٤٢.