للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث في مستنده (١) (٢)

ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.

قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (٣) القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (٤) والبخت (٥)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها).

ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولاً، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (٦) أو لا بد من مستند؟ (٧) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له


(١) "مسنده" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.
(٢) انظر هذا الفصل في: اللمع ص ٢٥٠، والتبصرة ص ٣٧٢، والمعتمد ٢/ ٥٢٠، والفصول للباجي ١/ ٥١٠، ٥٦٦، والمستصفى ١/ ١٩٦، والبرهان فقرة ص ٦٢٧، ٦٢٨، وروضة الناظر ص ١٥٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، ٢٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، ٢٦٤، والإشارة للباجي ص ١٧٣، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، ونهاية السول ٣/ ٣٠٧، ٣٠٩، والإبهاج ٢/ ٤٣٧، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، والوصول ٢/ ١١٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٠، ٥٠١، وشرح القرافي ص ٣٣٩، والمسطاسي ص ٨٩.
(٣) "عن" في أوش وخ.
(٤) "الشبه" في أوش.
(٥) "والبحث" في خ وش.
(٦) "مسند" في ز.
(٧) "مسند" في ز.