للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الرابع في المجمعين]

ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.

قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (١)).

ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (٢) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (٣)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (٤).

وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.

قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (٥) فلا اعتبار).


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ٤٨٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، والمختصر لابن اللحام ص ٧٤، وشرح القرافي ص ٣٤١.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٥، وشرح القرافي ص ٣٤١، والمسطاسي ص ٩٠، وحلولو ص ٢٩٠.
(٥) ساقط من ز.