للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل السابع في نقض الاجتهاد]

أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (١) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / ٣٥٢/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (٢) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.

وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (٣) المفتي ثم تغير (٤) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٥) المفارقة، [قاله الإمام] (٦) (٧) وكل حكم اتصل [به] (٨) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٩).

[ش] (١٠): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................


(١) "على" في ش.
(٢) ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له.
(٣) "بقولي" في ط.
(٤) "يتغير" في ز.
(٥) "يجب عليه" في ش.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩١.
(٨) ساقط من أ.
(٩) "بنفسه" في الأصل.
(١٠) ساقط من ط.