للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو] (١) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (٢) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (٣).

...


(١) ساقط من ز.
(٢) "هو" زيادة في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٠، ٤٤١ وفيه اختلاف يسير، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٥.