للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ]

ش: أي: في بيان ما يقع به النسخ، وفي بيان ما يقع فيه النسخ.

قوله: ([و] (١) يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين) (٢).

ش: أي: مساواة (٣) الناسخ والمنسوخ في القوة لتواترهما.

قوله: (وعند الأكثرين) تبع المؤلف في هذه الزيادة عبارة الإمام فخر الدين في المحصول (٤).


(١) ساقط من نسخ المتن.
(٢) تبع الشوشاوي في تكرار هذه المسألة الرازي والقرافي والمسطاسي؛ حيث ذكروها هنا بعد أن بحثوها في المسألة الثانية من أحكام النسخ، إلا أنهم أحالوا على بحثها هناك، وهو أعاد المسألة برمتها هنا.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠، ٥٠٨، وشرح القرافي ص ٣٠٦، ٣١١، والمسطاسي ص ٥٨، ٦٣، وص ٢٤٧ من مخطوط الأصل، ٤٧٤ من هذا المجلد.
وانظر بحث المسألة في: اللمع ص ١٧٣، والفصول للباجي ١/ ٤٥٥، والإشارة له ص ١٦٦، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٤٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٦٨، والإبهاج ٢/ ٢٥١، والمعتمد ١/ ٤٢٢، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، وشرح حلولو ص ٢٦٤.
(٣) "المساوات" في الأصل، والمثبت أنسب للسياق.
(٤) قال الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠: اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن، وقال =