وقال في ١/ ٣/ ٥٠٨: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب. اهـ، والأخيرة هي التي يريد الشوشاوي، ولعلك لاحظت اختلاف عبارتي الرازي، فلا ريب أنه يريد بالأولى اتفاق الأكثر. (١) عبارة الآمدي في الإحكام ٣/ ١٤٦، هي: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن. اهـ. وهي عبارة لا تدل على ما قال الشوشاوي من نفي الخلاف. (٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٥٥. (٣) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٢٥٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٣، والمسطاسي ص ٥٨. (٤) انظر: الإيضاح ص ١٥٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، والإبهاج ٢/ ٢٥٢، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨. (٥) يريد الوجوه التي ذكرها في الاحتجاج على أبي مسلم في إنكاره النسخ جملة، وهي في ص ٤٦٢ من هذا المجلد وما بعدها. (٦) فصلت: ٤٢، وتمامها: {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}. (٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، ونهاية السول ٢/ ٥٦٢، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨، ٦٤.