للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الآمدي (١) والباجي (٢) والقاضي عبد الوهاب: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب.

حجة الجواز: وروده في نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (٣)، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوفى عنها (٤) وهما في القرآن وغير ذلك مما وقع منه في القرآن، كما تقدم في الرد على أبي مسلم الأصبهاني (٥).

حجة المنع: قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (٦)؛ لأن النسخ إبطال (٧).

أجيب عنه: بأن المعنى لم يتقدمه من الكتب ما يبطله، ولا يأتي بعده ما


= أبو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز. اهـ.
وقال في ١/ ٣/ ٥٠٨: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب. اهـ، والأخيرة هي التي يريد الشوشاوي، ولعلك لاحظت اختلاف عبارتي الرازي، فلا ريب أنه يريد بالأولى اتفاق الأكثر.
(١) عبارة الآمدي في الإحكام ٣/ ١٤٦، هي: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن. اهـ. وهي عبارة لا تدل على ما قال الشوشاوي من نفي الخلاف.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٥٥.
(٣) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٢٥٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٣، والمسطاسي ص ٥٨.
(٤) انظر: الإيضاح ص ١٥٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، والإبهاج ٢/ ٢٥٢، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨.
(٥) يريد الوجوه التي ذكرها في الاحتجاج على أبي مسلم في إنكاره النسخ جملة، وهي في ص ٤٦٢ من هذا المجلد وما بعدها.
(٦) فصلت: ٤٢، وتمامها: {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، ونهاية السول ٢/ ٥٦٢، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨، ٦٤.