للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل السادس في أنواعها]

وهي أحد (١) عشر نوعًا.

الأول: التعليل بالمحل، وفيه خلاف، قال الإِمام (٢): إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه (٣)، كتعليل (٤) الخمر بكونه خمرًا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برًا (٥).

ش: ذكر المؤلف في جواز التعليل بالمحل، أي محل النص


(١) "إحدى" في ز.
(٢) "فخر الدين" زيادة في ش.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٦.
(٤) "كتحريم" في الأصل.
(٥) يحسن التفريق بين: التعليل بالمحل، والتعليل بالاسم، والتعليل بالعلة القاصرة، لتشابه هذه الثلاثة.
فأما التعليل بالمحل: فهو التعليل بما وضع اللفظ له، أي بالمسمى، كتعليل الربا في البر بوصف البرية.
وأما التعليل بالاسم فظاهر، وهو كتعليل الربا في البر لتسميته برًا.
وأما العلة القاصرة فهي ما اشتمل عليه المحل ولم يوضع اللفظ له، كتعليل الربا في البر لاشتماله على نوع من الحرارة والرطوبة الملائمة لمزاج الإنسان، وهي علة لا توجد في غيره.