للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعدد الحكم للعلة الواحدة.

والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر (١)؛ إذ لا مانع من ذلك (٢).

مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم (٣) الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.

* * *


(١) "أو أكثر" في ز، وط.
(٢) انظر: إحكام الآمدي ٣/ ٢٣٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥١، واللمع ص ٢٩٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٢٨، والمختصر لابن اللحام ص ١٤٤، وتيسير التحرير ٤/ ٢٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٨٨، وشرح المسطاسي ص ١٥٦، وشرح حلولو ص ٣٥٧.
(٣) "التحريم" في ز.