للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث في لازمه (١)

هذا الفصل (٢) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (٣) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟

والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟

قوله: (و (٤) هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي (٥) أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري (٦) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).

ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟


(١) في ز: "لوازمه".
(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤ - ١٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٤٧.
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) في ش "هو عندنا".
(٥) في أ: "وللقاضي".
(٦) "البصري" ساقطة من أوخ.