(٢) "نحو وجوب" في ش. (٣) النزاع في تعليل الحكم بعلتين نزاع تنوع، ونزاع في العبارة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بالجنس والنوع بعلتين، أي أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة، وبعض أفراده أو أنواعه يثبت بعلة أخرى، كالإرث يثبت بالرحم والنكاح والولاء. فمحل النزاع: في الحكم المعين الواحد بالشخص، مثل لمس النساء، ومس الذكر، والبول علة لنقض الوضوء في حق شخص واحد. ومع هذا فالفريقان متفقان على أن كل واحدة من العلل مستقلة بالحكم في حال الانفراد، بمعنى أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين على البدل. ويتفق الفريقان أيضًا على أن الحكم في حال اجتماع العلتين لا يقال إنه ثبت بكل منهما على سبيل الاستقلال؛ لأن هذا جمع بين النقيضين؛ لأنه لا يقال ثبت الحكم بهذه دون هذه، وثبت أيضًا بهذه دون هذه. فعلى هذا يقال: العلة هي ما وجد أولاً، وما بعدها مؤكد للحكم وعاضد له، أو يقال: إن المجموع هو العلة فكل منها عند الاجتماع جزء علة، وعند الانفراد تستقل بالحكم. =