للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه]

ش: معنى (١) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (٢).

قوله: (و (٣) يجوز عندنا إِلى الواحد (٤)، هذا إِطلاق القاضي عبد الوهاب).

ش: وكذلك (٥) الباجي، [وقال الباجي] (٦): وإليه ذهب (٧) أكثر الناس (٨).


(١) في ز وط: "معناه".
(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١، ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٣١، إحكام الفصول للباجي ١/ ١٥٩، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٥ - ١٧، المعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٣٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٥ - ٣٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣، جمع الجوامع ٢/ ٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧١ - ٢٧٥، العدة ٢/ ٥٤٤، التمهيد ٢/ ١٣١ - ١٣٥، المسودة ص ١١٧، مختصر البعلي ص ١١٧، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، إرشاد الفحول ص ١٤٤.
(٣) "الواو" ساقطة من خ.
(٤) في أوش: "للواحد"، وفي ط: "إلى الواحد".
(٥) في ط: "يعني وكذلك".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) في ط: "أثار".
(٨) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١٥٩.