للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم (١)

ش: شرع المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل (٢) في بيان ما يتوهم فيه أنه (٣) مخصص للعموم، وليس بمخصص له عند الجمهور، ذكر المؤلف في هذا الفصل عشر مسائل.

قوله: (وليس من المخصصات للعموم (٤) سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إِذا كان مستقلًا لعدم المنافاة خلافًا للشافعي (٥)، والمزني - رضي الله


(١) في أوخ وش: "الرابع فيما ليس من مخصصاته"، وفي ز: "الفصل الرابع فيما ليس من مخصصات، أي: فيما ليس من مخصصات العموم"، وفي ط: "الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته".
(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٦ - ٢٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٧ - ١٢٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٤ - ١٩١.
(٣) في ز وط: "شرع ها هنا فيما يتوهم فيه أنه مخصص للعموم ... " إلخ.
(٤) في ش وط: "وليس من مخصصات العموم".
(٥) بعض الأصوليين نسب هذا القول للشافعي، وممن نسبه له: الآمدي في الإحكام (٢/ ٢٣٩)، وابن الحاجب (٢/ ١٠٩)، وغيرهما معتمدين على قول إمام الحرمين في البرهان (١/ ٣٧٢)، والذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به.
ونقله عنه الرازي في المحصول (ج ١ ق ٣ ص ١٨٩). =