للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الرابع في زمانه]

اتفقوا (١) على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (٢).

وأما في زمانه (٣)، فوقوعه منه عليه السلام، قال به الشافعي (٤) وأبو يوسف (٥) (٦)، وقال أَبو علي وأبو هاشم (٧): لم يكن متعبدًا به لقوله تعالى:


(١) "واتفقوا" في أ، وش.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٢٥، والإبهاج ٣/ ٢٧٠.
(٣) "زمنه" في أ، وخ.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٧٦١، والمحصول ٢/ ٣/ ٩.
(٥) انظر المصدرين السابقين، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٦٣، والوجيز للكرماستي ص ٢١٤.
(٦) وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وعليه أكثر أهل العلم.
انظر: اللمع ص ٣٦٧، والتبصرة ص ٥٢١، والبرهان فقرة ١٥٤٤، والمنخول ص ٤٦٨، والمستصفى ٢/ ٣٥٥، والوصول ٢/ ٣٨٠، ونهاية السول ٤/ ٥٢٩ وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩١، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ص ٨٣، والروضة ص ٣٥٦، والمسودة ص ٥٠٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٤، والمغني للخبازي ص ٢٦٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٥، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٦، وشرح المسطاسي ص ١٩٦، وحلولو ص ٣٨٩.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٧٦١، والمحصول ٢/ ٣/ ٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، ونهاية السول ٤/ ٥٢٩، والإبهاج ٣/ ٢٦٣، والمسودة ص ٥٠٧.