للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (١)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (٢) دون الأحكام (٣)، [و] (٤) قال الإِمام: توقف (٥) أكثر المحققين / ٣٤٨/ في الكل (٦).

وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (٧) عليه السلام من غيره، فقيل (٨): جائز (٩) عقلاً في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي".

ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (١٠).


(١) النجم: ٤.
(٢) ساقط من أ، وخ.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٦٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٥، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٥، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٦، والوجيز للكرماستي ص ٢١٤.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "وتوقف" في نسخ المتن.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩، وانظر: الإبهاج ٣/ ٢٦٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣١.
(٧) "زمنه" في أ، وخ.
(٨) "فقليل" في أ، وش.
(٩) "هو" زيادة فيما عدا الأصل.
(١٠) وهناك قول خامس للحنفية هو: جوازه إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واعلم أن الخلاف يخرج منه الاجتهاد في الأقضية، للإجماع على جوازه ولورود الأحاديث بذلك. انظر: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، والإبهاج ٣/ ٢٦٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٣، وشرح حلولو/ ٣٨٩، وانظر قول الحنفية في: فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٣.