للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثاني في الترجيح]

ش: أي في ترجيح الأدلة بعضها على بعض.

قوله: (والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم)، وقال: يلزم التخيير [أ] (١) والتوقف (٢).

ش: حجة الجواز ثلاثة أوجه:


(١) ساقط من ط.
(٢) ينسب بعض الأصوليين القول بالتخيير إلى أبي عبد الله البصري المعتزلي، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان: أن القاضي حكاه عنه، ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها.
ونسب ابن برهان في الوصول، وبعض متأخري الأصوليين كابن السبكي إلى القاضي القول بالتوقف، وعدم العمل بالدليلين المتعارضين، ووجوب الرجوع إلى دليل آخر، والأصح عدم ثبوته عنه؛ إذ لم يصرح به المحققون من الأصوليين خاصة تلميذه إمام الحرمين الذي ذكر أن في المسألة خلافًا لا يكاد يذكر، فلو كان لشيخه خلاف فيها لذكره.
وانظر المسألة في البرهان فقرة ١١٦٧ وما بعدها، والمستصفى ٢/ ٣٩٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٢، والمنخول ص ٤٢٦، وجمع الجوامع مع شرح المحلي ٢/ ٣٦١، والإبهاج ٣/ ٢٢٣، ونهاية السول ٤/ ٤٤٦، والمسودة ص ٣٠٩، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠٠٦، وشرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨، وحلولو ص ١٧٢.