للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثاني في حكمه]

ش: أي: في حكم الاجتهاد، [أو في حكم النظر، والمعنيان واحد] (١).

قوله: (مذهب (٢) مالك (٣) رحمه الله وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإِبطال التقليد؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقوا الله مَا اسْتًطَعْتمْ} (٤)).

ش: ذكره المؤلف [ها هنا] (٥): أن مذهب الجمهور: وجوب الاجتهاد وبطلان التقليد، ظاهره لا فرق بين الأصول والفروع، وهذا مخالف لما ذكره في الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاسفتاء؛ لأنه أطلق هنالك في الأصول، وقيد في الفروع.

فذكر أن مذهب الجمهور: منع (٦) التقليد في الأصول مطلقًا للمجتهد والعامي؛ لأنه قال هنالك: [و] (٧) لا يجوز التقليد في أصول [الدين] (٨)


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "ومذهب" في أ، وخ.
(٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦١.
(٤) التغابن: ١٦.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "مع" في ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) ساقط من ز، وط.