للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح (١)

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول (٢)

اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ (٣) (٤) فمنعه الكرخي (٥)، وجوزه


(١) جعل صاحب المحصول عنوان هذا الباب: "التعادل والترجيح"، وهو صنيع بعض الأصوليين، ويريدون به تعارض الأدلة والترجيح بينها؛ لأن التعادل بمعنى التعارض، قال صاحب القاموس: والعدال ككتاب، أن يعرض أمران فلا تدري لأيهما تصير، فأنت تروَّى في ذلك. اهـ.
انظر: القاموس مادة: "عدل"، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٧، والإبهاج ٣/ ٢١٢.
(٢) في ش زيادة: "هل يجوز تساوي الأمارتين". اهـ.
(٣) في ز وط زيادة: "أي الدليلين". اهـ.
(٤) الأمارة: هي الدليل الظني، أي ما يلزم من العلم به، الظن بوجود المدلول. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٩.
وانظر المسألة في: التبصرة ص ٥١٠، والمعتمد ٢/ ٨٥٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٨٩، والإبهاج ٣/ ٢١٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٩، ونهاية السول ٤/ ٤٣٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦، والروضة ص ٣٧٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٨، وشرح القرافي ص ٤١٧، والمسطاسي ص ١٦٦، وحلولو ص ٣٦٩.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، وهو قول جمهور الحنابلة، انظر: =