انظر: القاموس مادة: "عدل"، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٧، والإبهاج ٣/ ٢١٢.(٢) في ش زيادة: "هل يجوز تساوي الأمارتين". اهـ.(٣) في ز وط زيادة: "أي الدليلين". اهـ.(٤) الأمارة: هي الدليل الظني، أي ما يلزم من العلم به، الظن بوجود المدلول. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٩.وانظر المسألة في: التبصرة ص ٥١٠، والمعتمد ٢/ ٨٥٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٨٩، والإبهاج ٣/ ٢١٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٩، ونهاية السول ٤/ ٤٣٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦، والروضة ص ٣٧٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٨، وشرح القرافي ص ٤١٧، والمسطاسي ص ١٦٦، وحلولو ص ٣٦٩.(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، وهو قول جمهور الحنابلة، انظر: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute