للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني في حقيقته (١)

ش: أي في حقيقة الشرط الشرعي.

قوله: (وهو الذي يتوقف عليه تاثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (٢) ولا عدم).

ش: تقدم في فصل (٣) ما تتوقف عليه الأحكام حقيقة الشرط (٤)، وكرره


(١) بدأت نسخة ز بسرد المتن.
(٢) "الوجود" في أ.
(٣) "باب" في ز.
(٤) انظر: الفصل الخامس عشر من الباب الأول صفحة ٨٩، من نسخة الأصل، وقد عرفه هناك بقوله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اهـ. وهو أجمع وأمنع مما ذكره هنا: وهو الذي عرفه به السبكي في جمع الجوامع.
وقد تعددت تعريفات العلماء للشرط:
فقال الغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده.
وقال البيضاوي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده كالإحصان.
وقال الرازي: هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
وقال الشيرازي: ما لا يصح المشروط إلا به، وقد ثبت بدليل منفصل.
وقال الآمدي: ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلاً في السبب.
وقال الشاطبي: ما كان وصفًا مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه.
وقد أورد على كل من هذه الحدود مناقشات، ولكن أسلمها تعريف التاج السبكي في جمع الجوامع.
أما الشرط لغة: فهو العلامة. قالوا: سمي الشرط اللغوي شرطًا؛ لأنه علامة على الجزاء. =