للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثامن في الاستفتاء (١)

[إذا استفتي] (٢) مجتهد فأفتى (٣)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] (٤)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (٥) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (٦).

قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (٧).


(١) "استفتاء" في ط.
(٢) ساقط من أ.
(٣) "افتى" في أ.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "فأداه" في الأصل.
(٦) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:
١ - وجوب الإعادة.
٢ - عدم وجوب ذلك.
٣ - إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.
وانظر المسألة في: اللمع ص ٣٥١، والمعتمد ٢/ ٩٣٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإحكلام للآمدي ٤/ ٢٣٣، ونهاية السول ٤/ ٦٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٨٣، ٩٨٤، والوجيز للكرماستي ص ٢١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣١ وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤، وشرح حلولو ص ٣٩٧.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٥، وانظر: نهاية السول ٤/ ٦٠٨.