(٢) ساقط من أ.(٣) "افتى" في أ.(٤) ساقط من نسخ المتن.(٥) "فأداه" في الأصل.(٦) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:١ - وجوب الإعادة.٢ - عدم وجوب ذلك.٣ - إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.وانظر المسألة في: اللمع ص ٣٥١، والمعتمد ٢/ ٩٣٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإحكلام للآمدي ٤/ ٢٣٣، ونهاية السول ٤/ ٦٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٨٣، ٩٨٤، والوجيز للكرماستي ص ٢١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣١ وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤، وشرح حلولو ص ٣٩٧.(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٥، وانظر: نهاية السول ٤/ ٦٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute