للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالف أحد أربعة (١) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (٢) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:

تنبيه: قال غيره (٣): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (٤).

قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (٥) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.

...


(١) "الأربعة" في ز.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "غير واحد" في ط.
(٤) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٤٤، وصفحة ٥٨ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٣٢.
(٥) "القضاء" في ط.