للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد (١)

ش: أي فيمن يتعين عليه تحصيل أدلة الاجتهاد، ولم يرد من يتعين عليه الاجتهاد بعد تحصيل أدلته؛ لأن الاجتهاد بعد تحصيل أدلته (٢) يتعين بثلاثة شروط (٣)، وهي: أن تنزل به نازلة، ويخاف فواتها، وليس هناك (٤) من يقوم مقامه من المجتهدين (٥).

وذلك أن الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: هو [على] (٦) المجتهد الذي نزلت به نازلة، وخاف فوات


(١) كان الأولى أن يجعل القرافي هذا الفصل مع الفصل الخامس الخاص بشروط وصفات المجتهد فصلاً واحدًا؛ لأن العدالة والتقوى والحفظ والفهم التي تعرض لها في هذا الفصل هي من شروط المجتهد، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذه النقطة، كما أن المسطاسي أيضًا أغفلها، وقد أشار إليها حلولو، فانظر شرحه ص ٣٨٨.
(٢) "أدلة" في ط.
(٣) "أوصاف" في الأصل.
(٤) "هنالك" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣، وانظر: اللمع ص ٢٥١، والمسودة ص ٥١٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٩، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢.
(٦) ساقط من ز، وط.