للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق (١)

[قوله] (٢): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (٣) - في هذا (٤) الفصل ثلاثة مطالب:

الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟

الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟

الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.

أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (٥) ذكر فيه المؤلف قولين (٦):


(١) هذا العنوان غير موجود في الأصل وط وز، وموجود في أوش.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.
(٣) "رحمه الله تعالى" لم ترد في ز.
(٤) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".
(٥) في ز: "فذكر".
(٦) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.
القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.